
(تحالف المحامين) : قرار لجنة قبول المحامين منعدم (الأثر) لصدوره من جهة غير (مختصة) وغير (شرعية)
متابعات: مسارات نيوز
أعلن تحالف المحامين السودانيين رفضه القاطع لقرار لجنة قبول المحامين السودانيين والقاضي بوقف تراخيص عدد من المحامين وحرمانهم من مزاولة المهنة ومحاولات تسييس مهنة المحاماة أو إخضاعها وشدد على أن المحاماة ستظل في صف العدالة والحقوق والحريات ولن تكون أداة للقمع أو الإقصاء .
وأكد التحالف في بيان اليوم إطلع عليه (مسارات نيوز) احتفاظه بكامل حقه في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية والمهنية لإسقاط هذا القرار ومساءلة كل من أصدره أو نفذه أو روّج له باعتباره قرارًا منعدمًا صادرًا من جهة غير مختصة وغير شرعية
قرارا باطلا بطلانا مطلقا!
وأوضح تحالف المحامين السودانيين أنه إستنادا إلي كافة القوانين واللوائح المنظمة لمهنة المحاماة ودون أدني شك وبيقين ثابت مستندا إلي النصوص الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض فإن هذا القرار يعتبر قرارًا باطلًا بطلانًا مطلقًا ومنعدم الأثر ومجردًا من أي قيمة قانونية أو أثر مشروع لافتا الي أن ما صدر لا يُعدو كونه إجراءً تعسفيًا وانتقاميًا ويمثل اعتداءً صارخًا على سيادة حكم القانون وانتهاكًا فاضحًا لاستقلالية مهنة المحاماة ومحاولة مرفوضة لإخضاعها لإرادة غير مشروعة عبر توظيف أدوات إدارية منعدمة الصفة والاختصاص في سلوك يشكل صورة مكتملة من الانحراف بالسلطة واستغلالها لأغراض غير مشروعة.
انعدام الصفة والاختصاص!
إن مجلس نقابة المحامين لدورة 2017–2021م قد تم حله وتجميده بموجب المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م وعليه فإن أي لجنة أو جسم يستمد سلطته منه أو يصدر قرارات باسمه يُعد كيانًا منعدم الوجود القانوني ولا يملك سلطة ولا اختصاصًا وبالتالي تكون جميع القرارات الصادرة عنه منعدمة الأثر قانونًا .
اغتصاب سلطة مجلس التأديب!
وطبقا للبيان فإن لجنة قبول المحامين – وفقًا لقانون المحاماة لسنة 1983م المعدل 2014م – يقتصر دورها حصريًا على القيد وتنظيم الجداول ولا تملك مطلقًا أي سلطة في المساءلة أو توقيع الجزاءات التأديبية وإن وما حدث يُشكل اغتصابًا سافرًا لاختصاص مجلس التأديب وهو الجهة الوحيدة التي خولها القانون سلطة توقيع الجزاءات الأمر الذي ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام لا مجرد البطلان.
انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة وشرعية الجزاء!
وأوضح البيان أن القرار صدر دون أي حكم قضائي بات أو اي تحقيق قانوني أو إخطار أو سماع لأقوال المحامين المعنيين
أو تمكينهم من حق الدفاع وهو ما يشكل انتهاكًا مباشرًا للمبدأ المستقر قانونًا ودستوريًا القاضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا جزاء إلا من الجهة المختصة ووفق الإجراءات المحددة قانونًا فضلًا عن خرق مبدأ البراءة المفترض شرعا وقانونا وفقها وضمانات المحاكمة العادلة مما يجعل القرار عدوانًا سافرًا على الحقوق الدستورية والمهنية للمحامين .
تعسف في استعمال السلطة وانعدام التسبيب!
واشار البيان الي أنه وبإفتراض صدور القرار من جهة مختصة (وهي غير ذلك) فقد إعتمد القرار على إدعاءات عامة ومبهمة خلت من تحديد الوقائع أو الأفعال أو الأشخاص ولم يُسند إلى أي نص قانوني واجب التطبيق كما خلا من أي تسبيب قانوني أو واقعي وهو ما يُبطله شكلًا وموضوعًا كما خالف القرار مبدأ التدرج والتناسب في الجزاءات التأديبية بتوقيع أقصى العقوبات مباشرة في صورة واضحة من صور التعسف والانحراف بالسلطة.
مساس خطير باستقلال مهنة المحاماة!
واضاف البيان الي هذا القرار يمثل اعتداءً مباشرًا على استقلال مهنة المحاماة بالمخالفة لنص المادة (5) من قانون المحاماة التي تقرر أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك القضاء في تحقيق العدالة.
تشهير دون سند قانوني!
وأكد البيان أن نشر كشوفات بأسماء محامين دون سند قانوني ودون أحكام قضائية نهائية يُعد تشهيرًا غير مشروع وخرقًا لقرينة البراءة
ومساسًا بالسمعة المهنية وجريمة قانونية وأخلاقية مكتملة الأركان.



